١٠٦٩ - عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م (١).
١٠٤ - باب ذكر النهي عن السدل (٢) وتغطية الفم في الصلاة
١٠٧٠ - عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥)، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه".
١٠٧١ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د (٦).
١٠٧٢ - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد (٧) س (٨).
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٦١ رقم ٢٠٩٩/ ٧٢). (٢) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (٢/ ٣٥٥). (٣) المسند (٢/ ٢٩٥، ٣٤١). (٤) سنن أبي داود (١/ ١٧٤ رقم ٦٤٣). (٥) جامع الترمذي (٢/ ٢١٧ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان. (٦) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧). (٧) المسند (٤/ ٦٧، ٥/ ٣٧٩). (٨) سنن النسائي (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٥٣٤٧).