الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) ت (٤)، قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. ولفظ ت: "قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذًا".
١١٣ - باب الأمر بإِعادة ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس
١١٠٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".
رواه ت (٥)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
[١١٤ - باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت]
١١١٠ - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل والنهار".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) ق (٨) س (٩) ت (١٠)، وقال: حديث حسن صحيح.
(١) المسند (٥/ ٤٤٧). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٧). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٤). (٤) جامع الترمذي (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٤٢٢). (٥) جامع الترمذي (٢/ ٢٨٧ رقم ٤٢٣). (٦) المسند (٤/ ٨٠، ٨١، ٨٤). (٧) سنن أبي داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤). (٨) سنن ابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤). (٩) سنن النسائي (١/ ٢٨٤ رقم ٥٨٤). (١٠) جامع الترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨).