١٤٠ - باب متى يقوم الإِمام و [المأمومون](٢) إِلى الصلاة
١١٩٣ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
رواه خ (٣) م (٤)، وللبخاري:"تروني وعليكم السكينة"، ولمسلم:"تروني قد خرجت".
١١٩٤ - عن أبي هريرة قال:" (رأيت الصلاة)(٥) تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه".
رواه م (٦).
١١٩٥ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال:"كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر".
رواه البيهقي (٧)، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين يضعفه (٨).
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٢). (٢) في "الأصل": المأمومين. (٣) صحيح البخاري (٢/ ١٤١ رقم ٦٣٧). (٤) صحيح مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٤). (٥) في صحيح مسلم: إن الصلاة كانت. (٦) صحيح مسلم (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٦٠٥). (٧) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٢). (٨) الجرح والتعديل (٣/ ١٦٥ رقم ٧٠٣).