١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ (١).
١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤) س (٥).
١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
[١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير]
١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال:"أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (٩) أنه يعني الأعلام".
(١) صحيح البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢).
١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١). (٢) المسند (١/ ٩٦، ١١٥). (٣) سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥). (٥) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠). (٦) المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧). (٧) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٥١٦٢). (٨) جامع الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠). (٩) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١).