٤٩٩١ - وعن أبي نعيم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج "أنه زرع أرضًا، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي (ببذري)(١) وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك".
رواه د (٢).
٤٩٩٢ - وعن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت:"يغفر الله لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع".
رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) س (٥) ق (٦).
٧٦ - باب في زرع الأرض بغير إِذن صاحبها
٤٩٩٣ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- ق (٩) ت (١٠) وقال: حديث
(١) غير واضحة في "الأصل". والمثبت من سنن أبي داود. (٢) سنن أبي داود (٣/ ٤٦١ رقم ٣٤٠٢). (٣) المسند (٥/ ١٨٢، ١٨٧). (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨ رقم ٣٣٩٠). (٥) سنن النسائي (٧/ ٥٠ رقم ٣٩٣٧). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٢ رقم ٢٤٦١). (٧) المسند (٣/ ٤٦٥، ٤/ ١١٤). (٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢ رقم ٣٤٠٣). (٩) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦). (١٠) جامع الترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦).