٤٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال:"اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس (من عبد الله)(١) بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- س (٤) ق (٥)، وعند الإمام أحمد:"والسلعة كما هي" وعند ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" وعنده قال: "فإني أرى أن أرد البيع. فرده".
٤٨٢٥ - عن أبي وائل عن عبد الله قال:"إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك".
رواه الدارقطني (٦).
٤٨٢٦ - عن عبد الملك بن عبيدة قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر:
=وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القاري: و"حسن" غير موجود في بعض النسخ. (١) من سنن أبي داود، وعبد الله هو ابن مسعود. (٢) المسند (١/ ٤٦٦). (٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١١). (٤) سنن النسائي (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦). (٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢١ رقم ٧١).