١٨٤٥ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لقد "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين".
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، وزاد:"في الخفين"(٣).
١٨٤٦ - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليخلعهما (٤) بين رجليه وليصل فيهما". رواه د (٥).
١٨٤٧ - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". رواه د (٦).
١٨٤٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيًا ومنتعلاً".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨).
[٣٠٢ - باب الصلاة على الحصير]
١٨٤٩ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبِسَ (٩) فنضحته بماء،
(١) المسند (١/ ٤٦١). (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٠ رقم ١٠٣٩). (٣) وهذه الزيادة في المسند أيضًا. (٤) في سنن أبي داود: ليجعلهما. (٥) سنن أبي داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٥). (٦) سنن أبي داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٢). (٧) المسند (٢/ ١٧٤، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٠، ٢٠٦). (٨) سنن أبي داود (١/ ١٧٦ رقم ٦٥٣). (٩) أي: افترش. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٣٤٩).