رواه س (١)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب (٢).
وأظنه الصواب، واللَّه أعلم.
١٨٤١ - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال:"صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، آية كذا وكذا أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها".
رواه الدارقطني (٣).
١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال:"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة".
رواه الدارقطني (٤).
١٨٤٣ - عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- عن علي -عليه السلام- قال:"إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته".
رواه سعيد بن منصور.
[٣٠١ - باب جواز الصلاة في النعال]
١٨٤٤ - عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال:"سألت أنس بن مالك أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم". رواه خ (٥) م (٦).
(١) السنن الكبرى (٥/ ٦٧ رقم ٨٢٤٠). (٢) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ١٢٣) وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٧٣ رقم ١٦٤٧) والضياء في المختارة (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠ رقم ١٢٢٩ - ١٢٣١). (٣) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٠ رقم ٥). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٠ - ٤٠١ رقم ٦). (٥) صحيح البخاري (١/ ٥٨٩ رقم ٣٨٦). (٦) صحيح مسلم (١/ ٣٩١ رقم ٥٥٥).