وقال ابن عباس:"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"(١).
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (٢).
وروى هذا البخاري (٣) تعليقًا بلا إسناد.
٣٩٢٠ - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (٤) وعبد الله بن عمر (٥) وابن عباس (٦) وعبد الله بن الزبير (٧): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
١٤ - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)(٨)
٣٩٢١ - عن ابن عباس قال:"كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله -عز وجل-: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)(٨) ".
رواه خ (٩).
(١) وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. فتح الباري (٣/ ٤٩١). (٢) له طرق عنه قال ابن حجر: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. فتح الباري (٣/ ٤٩٢). (٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٩٠) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات). (٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٢). (٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٥، ٤٦). (٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٤٣، ٤٧، ٤٨). (٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٤). (٨) سورة البقرة، الآية: ١٩٧. (٩) صحيح البخاري (٣/ ٤٤٩ رقم ١٥٢٣).