بثقة. وقال النسائي (١): متروك. وقال البخاري (٢): يرمونه بالكذب.
٦٢٤٣ - وروى (٣) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".
٦٢٤٤ - عن أيمن قال:"لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (في)(٤) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (٥) وموقوفًا (٦).
والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.
٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر (٧) واعتبار الحرز
٦٢٤٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".
رواه الإمام أحمد (٨) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد:(ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١) والترمذي (١٢).
(١) الكامل لابن عدي (٨/ ٢٨٣). (٢) التاريخ الكبير (٨/ ١٠٦). (٣) المسند (٢/ ١٨٠). (٤) من سنن النسائي. (٥) سنن النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٥٨). (٦) سنن النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٥٩). (٧) الكَثَر -بفتحتين- جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. النهاية (٤/ ١٥٢). (٨) المسند (٣/ ٤٦٤). (٩) سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٤٣٨٨، ٤٣٨٩). (١٠) سنن النسائي (٨/ ٨٧ - ٨٨ رقم ٤٩٧٦ - ٤٩٨٥). (١١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٣). (١٢) جامع الترمذي (٤/ ٤٢ - ٤٣ رقم ١٤٤٩) وذكر أن في إسناده اختلافًا.