قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (١).
[٥٣ - باب في حد السرقة]
٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ (٢) ثمنه ثلاثة دراهم".
أخرجاه (٣)، وفي لفظ لمسلم:"قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".
أخرجاه (٤)، وفي لفظٍ للبخاري (٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ولفظ مسلم (٦): أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".
٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٦٦ - ١٧١). (١) قال المزي في التهذيب (١٥/ ١٧١): روى له الجماعة سوى البخاري. (٢) المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (١/ ١٥٦). (٣) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦). (٤) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ رقم ١٦٨٤). (٥) صحيح البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤/ ٤).