٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".
رواه مسلم (١).
٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال:"ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار)(٢) إلى رحالهم".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥).
٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال:"قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وفي لفظٍ:"يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".
رواه الإمام أحمد (٦) والدارقطني (٧).
٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان
٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".
(١) كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم. (٢) من سنن أبي داود. (٣) المسند (٥/ ١٩١). (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٩). (٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٣ رقم ٣٦). (٦) المسند (٣/ ٤٠٢). (٧) سنن الدارقطني (٣/ ٩ رقم ٢٥).