٤٧٤٤ - وله (٢): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه)(٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.
(قال: و)(٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".
ولمسلم (٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".
وله (٥): "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
وله (٦): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".
رواه مسلم.
(١) رواه البخاري (٤/ ٤١١ رقم ٢١٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٨) واللفظ للبخاري. (٢) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٨ رقم ٢١٢٤). (٣) من صحيح البخاري. (٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٨). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧/ ٣٣). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦، ١٥٢٧).