٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال:"غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) وهذا لفظه.
ورواية الإمام أحمد قال:"لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله -عز وجل- هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".
٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح (٣)
٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) ولهما (٦): نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".
(١) المسند (٣/ ٨٥). (٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٢٠١). (٣) الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (١/ ٣١١ - ٣١٢). (٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٤). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٣٩). (٦) البخاري (٣/ ٤١١ رقم ١٤٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢) واللفظ للبخاري. (٧) يعني: عبد الله بن عمر، بينته رواية مسلم.