وفي لفظٍ لمسلم (١): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وفي لفط له (٢) أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".
(وفي لفظٍ له (٣): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (٤) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".
٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".
رواه البخاري (٥) ومسلم (٦)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.
وروى مسلم (٧): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
وفي لفظٍ (٨): "حتى يطيب".
٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال:"سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢). (٤) ليست في "الأصل". (٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٤). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨١). (٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٦).