٣١١٦م- وقد تقدم (١) في حديث أنس الذي كتبه له أبو بكر -رضي الله عنه-: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"(٢). رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥).
[٥ - باب أين تصدق الأموال]
٣١١٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا جلب (٦) ولا جنب (٧)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".
رواه د (٨)، وروى الإمام أحمد (٩) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تؤخذ (١٠) صدقات المسلمين على مياههم".
(١) الحديث رقم (٣١٠٢). (٢) رواه البخاري (٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ١٤٥٠، ١٤٥١). (٣) المسند (١/ ١١ - ١٢). (٤) سنن أبي داود (٢/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ١٥٨٠). (٥) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في جامع الترمذي، ولم يعزه له المزي في التحفة (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦ رقم ٦٥٨٢)، بل عزاه للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في سنن النسائي (٥/ ٢٧ - ٢٩ رقم ٢٤٥٤) وسنن ابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) والله أعلم. (٦) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. النهاية (١/ ٢٨١). (٧) الجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (١/ ٣٠٣). (٨) سنن أبي داود (٢/ ١٠٧ رقم ١٥٩١). (٩) المسند (٢/ ١٨٤ - ١٨٥). (١٠) في المسند: تؤخذ.