الفحش والتفحش، وإياكم والشح؛ فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم" (١).
رواه الإمام أحمد (٢).
[٦٠ - باب ذكر من أدى زكاة ماله فليس بكنز]
٣٤٢٩ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر -رضي الله عنه-: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا، فقالوا: يا رسول الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه د (٣).
٣٤٣٠ - عن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابي: أخبرني (عن)(٤) قول الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}(٥) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال".
رواه خ (٦) تعليقًا.
(١) صححه ابن حبان (١١/ ٥٨٠ رقم ٥١٧٧) والحاكم (١/ ١٢). (٢) المسند (٢/ ٤٣١). (٣) سنن أبي داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٤). (٤) من صحيح البخاري. (٥) سورة التوبة، الآية: ٣٤. (٦) صحيح البخاري (٣/ ٣١٨ رقم ١٤٠٤) ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني متصلاً، وانظر فتح الباري (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١) وإرشاد الساري (٣/ ١٠).