٤٠٧٦ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان -زوجها- حج (هو وابنه)(١) على أحدهما، وكان الآخر يسقي (غلامنا)(٢) قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة -أو حجة معي".
رواه خ (٣) ومسلم (٤) واللفظ له.
٤٠٧٧ - وعن ابن عباس قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله. وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة. يعني: عمرة في رمضان".
رواه د (٥).
(١) في "الأصل": روايته. والمثبت من صحيح مسلم. (٢) غير واضحة في الأصل والمثبت من صحيح مسلم، ونقل القاضي عياض أن رواية ابن ماهان: "يسقي عليه غلامه" قال النووي: وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة. (٣) صحيح البخاري (٣/ ٧٠٥ رقم ١٧٨٢). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٩١٧ رقم ١٢٥٦).
٤٠٧٧ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥١٣ - ٥١٤ رقم ٤٩٨). (٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٠٥ رقم ١٩٩٠).