٤٧٥٤ - ورواه (١) أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا ... " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت:(فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ)(٢)".
٢٨ - باب النهي عن النجش (٣)
وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك
٤٧٥٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا)(٤) ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).
٤٧٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".
رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٢ رقم ٢١١). (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. (٣) هو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويُروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. النهاية (٥/ ٢١). (٤) من صحيح البخاري. (٥) صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠). (٧) صحيح البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٤٢). (٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦).