كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) س (٤).
٦٤٧ - عن ابن عباس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
رواه الدارقطني (٥)، وقال: ولم (يرفعه)(٦) غير إسحاق الأزرق عن شريك (٧).
وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة (٨).
[١٩٤ - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله]
٦٤٨ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه (٩) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
رواه خ (١٠) م (١١).
(١) المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦ - ٤٢٧). (٢) سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠). (٤) سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣). (٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٤ رقم ١). (٦) في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني. (٧) زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء. (٨) الأحاديث (٣٩٣ - ٣٩٩). (٩) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (٤/ ٤٠). (١٠) صحيح البخاري (١/ ٣٩٥ رقم ٢٢٧). (١١) صحيح مسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).