وقد تقدم (١) في باب صفة غسل الحائض: "ثم (تأخذ)(٢) فرصة ممسكة فتطهر بها".
[١٨٤ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة]
٦٠٩ - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق".
رواه د (٣) س (٤).
[١٨٥ - باب أحكام المستحاضة]
٦١٠ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه خ (٥).
٦١١ - وروى م (٦) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة -ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه ليست بالحيضة،
(١) الحديث رقم (٦٠٣). (٢) في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم. (٣) سنن أبي داود (١/ ٧٥ رقم ٢٨٦). (٤) سنن النسائي (١/ ١٢٣ رقم ٢١٥). (٥) صحيح البخاري (١/ ٥٠٨ رقم ٣٢٧). (٦) صحيح مسلم (٣/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤/ ٦٤).