وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر البياضي، رضي الله عنهم.
١٦٥ - باب من قال إِن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب
٤١٢ - عن عبد الله بن مسعود قال:"ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ت (٤)، وقال: حديث حسن. لفظ أبي داود، وقال الترمذي (٥): وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع -وذكر (حديث)(٦) الزهري عن سالم عن أبيه- ولم يثبت حديث ابن مسعود:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول مرة".
١٢٧٥ - عن البراء بن عازب قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه (٧) حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".
رواه الإمام أحمد (٨) د (٩)، وقال: هذا حديث ليس بصحيح.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد (١٠)، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلى (١١)، وكلاهما قد ضعفا.
(١) المسند (١/ ٣٨٨، ٤٤١ - ٤٤٢). (٢) سنن أبي داود (١/ ١٩٩ رقم ٧٤٨، ١/ ٢٠٠ رقم ٧٥١) وقال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. (٣) سنن النسائي (٢/ ١٨٢ رقم ١٠٢٥، ٢/ ١٩٥ رقم ١٠٥٧). (٤) جامع الترمذي (٢/ ٤٠ رقم ٢٥٧). (٥) جامع الترمذي (٢/ ١٣٨). (٦) من جامع الترمذي. (٧) من سنن أبي داود. (٨) المسند (٤/ ٢٨٢، ٣٠١، ٣٠٢). (٩) سنن أبي داود (١/ ٢٠٠ رقم ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥٢). (١٠) ترجمته في التهذيب (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠). (١١) ترجمته في التهذيب (٢٥/ ٦٢٢ - ٦٢٨).