[٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه]
٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان (اثنان)(٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".
رواه ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن (٩).
قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين
(١) المسند (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦). (٣) سنن النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠). (٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٨ رقم ١٢٣٧). (٦) في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي. (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧١). (٨) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٩ رقم ١٢٣٨) واللفظ له. (٩) كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢٩١ رقم ٢٦٧٦)، ونسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٤٧) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨): حسن صحيح. (١٠) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨). (١١) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (٤/ ١٠٠).