وفي لفظ له (٢) أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".
٥١٨٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال:"قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و)(٣) قالت: أشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".
رواه مسلم (٤).
[١١٤ - باب]
٥١٨٧ - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- د (٦) س (٧) ق (٨) ت (٩) وقال: حديث ابن
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٦). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٣/ ١٧). (٣) من صحيح مسلم. (٤) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٤ رقم ١٦٢٤).
٥١٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٤١ - ٤٣ رقم ٢٩ - ٣٣). (٥) المسند (١/ ٢٣٧). (٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٣٩). (٧) سنن النسائي (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٦٩٢، ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٧٠٥). (٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٥ رقم ٢٣٧٧). (٩) جامع الترمذي (٣/ ٥٩٢ - ٥٩٣ رقم ١٢٩٩، ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٢١٣٢).