٤٧٣٩ - عن حكيم بن حزام قال:"قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك".
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن.
٤٧٤٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(٦).
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) س (٩) ق (١٠) ت (١١) وقال: حديث حسن صحيح.
[٢٤ - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض]
٤٧٤١ - عن ابن عباس قال:"أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
(١) المسند (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٣). (٣) سنن النسائي (٧/ ٣٣٤ رقم ٤٦٢٧). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٧). (٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٢، ١٢٣٣). (٦) انظر شرح ابن القيم لهذا الحديث في تهذيب السنن (٩/ ٤٠٢ - ٤١٢). (٧) المسند (٢/ ١٧٤، ١٧٨، ٢٠٥). (٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٤). (٩) سنن النسائي (٧/ ٣٣٣ رقم ٤٦٢٥، ٤٦٢٦، ٧/ ٣٤٠ رقم ٤٦٤٤، ٤٦٤٥). (١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨ رقم ٢١٨٨). (١١) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ رقم ١٢٣٤).