رواه ابن ماجه (١) - قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني (٢) وقال: إسناد حسن متصل.
[٦٣ - باب التفليس وغيره]
٤٩٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
رواه مسلم (٣)، وقد تقدم هذا الحديث (٤).
٤٩٠١ - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".
رواه البخاري (٥) ومسلم (٦).
=الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (٣/ ٣٧٩). (١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤١). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢ رقم ١٢٦). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١١٩ رقم ١٥٥٦). (٤) الحديث رقم (٤٧٨٩). (٥) صحيح البخاري (٥/ ٧٦ رقم ٢٤٠٢). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١١٥٩).