كان مرهونًا، (ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا)(١)، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
رواه البخاري (٢).
٤٨٩٧ - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه (رهن)(٣) عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير".
رواه الإمام أحمد (٤) والنسائي (٥) ق (٦) -واللفظ له- ت (٧) وعنده: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله" وقال: حديث حسن صحيح.
٤٨٩٨ - عن أسماء بنت يزيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير".
رواه الإمام أحمد (٨) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٩).
٤٨٩٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن (١٠) عن
(١) من صحيح البخاري. (٢) صحيح البخاري (٩/ ١٧٠ رقم ٢٥١٢).
٤٨٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٧٥ - ٢٧٧ رقم ٣٠٠ - ٣٠٣). (٣) من سنن ابن ماجه. (٤) المسند (١/ ٢٣٦، ٣٠٠، ٣٠١). (٥) سنن النسائي (٧/ ٣٠٣ رقم ٤٦٦٥). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٣٤٣٩). (٧) جامع الترمذي (٣/ ٥١٩ رقم ١٢١٤). (٨) المسند (٦/ ٤٥٧). (٩) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٨). (١٠) يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن=