أبي سلمة (١) ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".
٦٢٦٦ - عن ابن عباس:"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله -عز وجل- سرق بعضه بعضاً".
رواه ابن ماجه (٢) من رواية حجاج بن تميم (٣) وجبارة (بن)(٤) المغلس (٥)، وكلاهما ينسب إلى الضعف.
٦٢٦٧ - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم"(٦).
رواه الإمام مالك في الموطأ (٧).
[٦٥ - باب قطع النباش]
٦٢٦٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه
(١) ترجمته في التهذيب (٢١/ ٣٧٥ - ٣٧٩). (٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩٠). (٣) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩). (٤) من سنن ابن ماجه. (٥) ترجمته في التهذيب (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٣). (٦) رواه أبو داود في كتاب "حديث مالك" عن القعنبي عن مالك. كما في التهذيب (١٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥). (٧) الموطأ (٢/ ٦٥٦ رقم ٣٣).