وأنسئه ثمنها. قال: فهلَاّ كان قبل أن تأتيني به" (١).
وفي لفظٍ (٢): "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (٥).
وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (٦) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله)(٧) من تحت رأسه".
٦٢٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (٨).
رواه الإمام أحمد (٩) وأبو داود (١٠) والنسائي (١١).
[٥٦ - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده]
٦٢٥٠ - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر
(١) سنن النسائي (٨/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٤٨٩٨). (٢) سنن النسائي (٨/ ٦٨ رقم ٤٨٩٣). (٣) المسند (٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٥، ٤٦٦). (٤) سنن أبي داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩٤). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٥). (٦) سنن النسائي (٨/ ٦٩ رقم ٤٨٩٦). (٧) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن النسائي. (٨) رواه مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٦) وتقدم أنه متفق عليه بنحوه، رقم (٦٢٣٧). (٩) المسند (٢/ ١٤٥). (١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٦). (١١) سنن النسائي (٨/ ٧٧ رقم ٤٩٢٤).