أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (٢) وعبد الله بن لهيعة (٣)، وكلاهما متكلم فيه.
٨ - باب لا قود إِلا بالسيف
٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قود إلا بالسيف"(٤).
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (٥): ليس بشيء. وقال النسائي (٦): متروك.
٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف"(٧).
رواه ابن ماجه (٨).
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٤). (٢) ترجمته في التهذيب (١٧/ ١٠٢ - ١١٠). (٣) ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٧). (٥) تاريخ الدوري (٣/ ٢٨٦ رقم ١٣٥٦). (٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٧١ رقم ١٠٠). (٧) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (١/ ٤٦١ رقم ١٣٨٨). وانظر نصب الراية (٤/ ٣٤١ - ٣٤٣)، والتلخيص الحبير (٤/ ٣٨ - ٣٩). (٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٨).