"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".
قال النفيلي (١): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
٧٤ - باب في التعزير (٢)
٦٢٩٩ - عن أبي بُردة (٣) الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
أخرجاه في الصحيحين (٤).
٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (٥) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي (٦) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٧) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.
(١) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (١٦/ ٨٨ - ٩٢). (٢) أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (٣/ ٢٢٨). (٣) هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار - رضي الله عنه - شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٧١ - ٧٢). (٤) البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ١٧٠٨). (٥) في جامع الترمذي: يا. (٦) جامع الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٧ - ٨٥٨ رقم ٢٥٦٨).