٦٧ - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق
٤٩٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (١) ".
رواه البخاري (٢) ومسلم (٣).
٤٩٣٦ - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق (٤) أحدهما أن (لا)(٥) يغرز (الآخر خشبًا)(٦) في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره) (٥) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة".
رواه الإمام أحمد (٧) -وهذا لفظه- ق (٨).
(١) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (٥/ ١٣٢). (٢) صحيح البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩). (٤) أي: حلف بالعتق. (٥) من المسند. (٦) في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند. (٧) المسند (٣/ ٤٨٠). (٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٦).