٥٣٢١ - عن علي -رضي الله عنه- قال:"إنكم تقرءون (مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(١) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه".
رواه الإمام أحمد (٢) ق (٣) ت (٤) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض)(٥) أهل العلم في الحارث.
[٤ - باب ميراث الجد والجدة]
٥٣٢٢ - عن عبد الله بن أبي مليكة قال:"كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري (٦).
٥٣٢٣ - وروى (٧) عن ابن عباس قال: "أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال: خير- فإنه أنزله أبًا -أو قال: قضاه أبًا".
٥٣٢٤ - عن عمران بن حصين "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (ابن)(٨)
(١) سورة النساء، الآية: ١٣. (٢) المسند (١/ ٧٩). (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٣٩). (٤) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣ رقم ٢٠٩٤، ٢٠٩٥). (٥) من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث برقم (٥٢٨٣) وهذه اللفظة ثابتة هناك. (٦) صحيح البخاري (٧/ ٢١ رقم ٣٦٥٨). (٧) صحيح البخاري (١٢/ ٢٠ رقم ٦٧٣٨). (٨) من سنن أبي داود.