ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".
رواه الإمام أحمد (١) -ولم يذكر قول قتادة- د (٢) -وهذا لفظه- س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن صحيح.
٥٣٢٥ - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر -رضي الله عنه- قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري".
٥٣٢٦ - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- سأل (عن)(٥) فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا.
رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- وروى د (٧) رواية الحسن (٨).
(١) المسند (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩). (٢) سنن أبي داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٦). (٣) السنن الكبرى (٤/ ٧٣ رقم ٦٣٣٧). (٤) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩٩). (٥) من المسند. (٦) المسند (٥/ ٢٧). (٧) سنن أبي داود (٣/ ١٢٢ رقم ٢٨٩٧). (٨) رواها النسائي في الكبرى (٤/ ٧٢ رقم ٦٣٣٤، ٦٣٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٩ رقم ٢٧٢٣) أيضاً.