٦١٦٠ - عن جابر بن عبد الله "أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبره أنه محصن، فأمر به فرجم".
رواه د (١).
٦١٦١ - عن جابر بن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك". ولم يذكر جلدًا.
رواه الإمام أحمد (٢).
[٣٦ - باب في رجم أهل الكتاب]
٦١٦٢ - عن عبد الله بن عمر أنه قال:"إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني (٣) على المرأة يقيها الحجارة".
أخرجاه (٤) وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ (٥): قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة من اليهود قد زنيا،
(١) سنن أبي داود (٤/ ١٥١ رقم ٤٤٣٨). (٢) المسند (٥/ ٩٢). (٣) اختلف في ضبط هذه اللفظة على عشرة وجوه، انظر فتح الباري (١٢/ ١٧٦). ومشارق الأنوار (١/ ١٥٦ - ١٥٧). (٤) البخاري (١٢/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٦٨٤١)، ومسلم (٣/ ١٣٢٦ رقم ١٦٩٩). (٥) صحيح البخاري (١٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٧٥٤٣).