جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها)(١) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- والنسائي (٤) وابن ماجه (٥).
[٥١ - باب ما يجلد الرقيق]
٦٢٢٩ - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي)(٦) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و)(٦) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما (٧) إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".
رواه الإمام أحمد (٨).
٢٣٠ - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٩).
(١) في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود. (٢) المسند (٣/ ٤٧٦، ٥/ ٦). (٣) سنن أبي داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠). (٤) سنن النسائي (٦/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٣٦٣). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥١). (٦) من المسند. (٧) في المسند: فرفعهما. (٨) المسند (١/ ١٠٤). (٩) المسند (١/ ١٣٦).