عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر، ويكبر بهم كتكبيرهم، فكان يكبر ركعتين يكبر فيهما تسعًا خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة".
رواه سعيد بن منصور.
٢٣٧٧ - وروى عن ابن مسعود قال: "من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعًا" (١).
[٤٥٨ - باب فضل أيام العشر والتعبد فيها وأيام التشريق]
٢٣٧٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه -يعني أيام العشر- (قالوا)(٢): ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بفسه وماله فلم يرجع بشيء".
رواه خ (٣).
٢٣٧٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أيام أعظم عند الله - تعالى- ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".
رواه الإمام أحمد (٤).
=عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر به، وفيه "بالطف" على الصواب. (١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٠): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. اهـ. وقال ابن رجب في فتح الباري له (٦/ ١٧١): واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة. (٢) تكررت في "الأصل". (٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٣٠ رقم ٩٦٩). (٤) المسند (٢/ ٧٥).