أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (١).
[٤٤٥ - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام]
٢٣٣٩ - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم أضحى".
رواه خ (٢) م (٣).
٢٣٤٠ - عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان". رواه م (٤).
[٤٤٦ - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده]
٢٣٤١ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها (٥)".
رواه خ (٦) م (٧)، وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى -أو فطر-
(١) رواه مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩). (٢) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠). (٣) صحيح مسلم (٤/ ٦٠٢ رقم ٨٨٦). (٤) صحيح مسلم (٤/ ٦٠٢ رقم ٨٨٧). (٥) هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (٢/ ٣٤٩). (٦) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٩٦٤) واللفظ له. (٧) صحيح مسلم (٦/ ٦٠٢ رقم ٨٨٤).