٣٠٩ - عن أم عمارة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".
رواه د (١) س (٢).
٣١٠ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".
رواه الإمام أحمد (٣)
٣١١ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
رواه ت (٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.
[٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء]
٣١٢ - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال:"ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه"(٥).
رواه ق (٦).
(١) سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩٤). (٢) سنن النسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٤). (٣) المسند (٣/ ٢٦٤). (٤) جامع الترمذي (٢/ ٥٠٧ رقم ٦٠٩). (٥) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ١٥١): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف. (٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٢٩ رقم ٣٦٢).