للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (١).
رواه الدارقطني (٢)، ورواه أبو بكر الأثرم (٣)، والطبراني (٣)، فليس تالفًا (٤).
٣٧٤ - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم ما بدا لك".
رواه د (٥) ق (٦)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
[١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين]
٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -واللفظ له- والدارقطني (٩).
(١) رواه ابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٥٥٦) وابن خزيمة (١/ ٩٦ رقم ١٩٢) وابن حبان -موارد الظمآن (١/ ١٠٥ رقم ١٨٤) - ونقل الترمذي في العلل الكبير (ص٥٥ رقم ٦٧) عن البخاري قال: وحديث أبي بكرة حسن. (٢) سنن الدارقطني (١/ ١٩٤ رقم ١، ٢). (٣) وعزاه لهما ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٥٢٦) أيضًا. (٤) وحسنه البخاري، وصححه ابن خزيمة وابن حبان - كما تقدم. (٥) سنن أبي داود (١/ ٤٠ - ٤١ رقم ١٥٨). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٥٥٧).
٣٧٥ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ٦٦٢، ٦٦٣). (٧) المسند (١/ ٩٥، ١٤٨). (٨) سنن أبي داود (١/ ٤٢ رقم ١٦٢). (٩) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٤).