مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
٩٤٣ - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (١) الطريق".
رواه ق (٢) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.
٦٦ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها
٩٤٤ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (٣).
٩٤٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن صحيح.
٩٤٦ - عن عبد الله بن مغفل:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".
(١) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (٤/ ٣٠١). (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٧٤٧). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠). (٤) المسند (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٧٦٨). (٦) جامع الترمذي (١/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٣٤٨).