الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر (١) إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني)(٢)".
رواه ت (٣)، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول.
٨١١ - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة (٤)".
رواه الدارقطني (٥)، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين (٦): ليس بثقة.
٨١٢ - وذكره (٧) عن عمر بن الخطاب من قوله.
[٣٣ - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها]
٨١٣ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت".
رواه خ (٨) م (٩).
(١) هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (٣/ ٢٤٧). (٢) في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي. (٣) جامع الترمذي (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ رقم ١٩٥، ١٩٦). (٤) أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (١/ ٣٥٦). (٥) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ٩). (٦) تاريخ الدوري (٣/ ٣٦٧ رقم ١٧٨٢). (٧) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ١٠). (٨) صحيح البخاري (٢/ ١٢٠ رقم ٦٢٠). (٩) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢).