امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وأنا قاعد عنده- فقالت يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (١)، وقد نفعني؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استهما عليه. فقال زوجها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- س (٤) ورواه ق (٥) ت (٦) مختصرًا. وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه والإمام أحمد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أمه وأبيه".
١٠١ - باب القرعة إِذا تنازعوا في الولد
٥٨٩٨ - عن زيد بن أرقم قال: "أُتي علي -رضي الله عنه- بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طهرٍ واحدٍ، فسأل اثنن (٧): أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه".
(١) بئر أبي عنبة -بلفظ واحدة العنب- بئر بينها وبين مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ميل. معجم البلدان (١/ ٣٥٧). (٢) المسند (٢/ ٢٤٦، ٤٤٧). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ٢٢٧٧). (٤) سنن النسائي (٦/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ٣٤٩٦). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨ رقم ٢٣٥١). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٦٣٨ - ٦٣٩ رقم ١٣٥٧) واللفظ الآتي له. (٧) في "الأصل": اثنان. والمثبت من سنن أبي داود.