١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل)(١) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (٢) والبيهقي (٣).
١٠٧٤ - وروى (٤) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
[١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب]
١٠٧٥ - عن ابن عمر قال:"من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول"(٥).
رواه الإمام أحمد (٦)، وفي إسناده رجل غير معروف.
[١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر]
١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (٧) شعرًا ولا ثوبًا".
(١) في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود. (٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٥). (٣) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦). (٤) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢٣٥). (٥) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (١/ ٧٣٤). (٦) المسند (٢/ ٩٨). (٧) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (٤/ ١٩٠).