٥٢٢٩ - عن الصَّعْب بن جَثَّامة "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ".
رواه البخاري (١) ومسلم (٢).
وفي لفظ للبخاري (٣): "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ".
٥٢٣٠ - عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها)(٤) ". رواه مسلم (٥).
[١٢٦ - باب]
٥٢٣١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهدي إليه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها"(٦).
(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨ رقم ١٨٢٥). (٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٥٠ رقم ١١٩٣). (٣) صحيح البخاري (٥/ ٢٦٠ رقم ٢٥٩٦). (٤) في "الأصل": ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. على التثنية، والمثبت من صحيح مسلم، والمزاد هي الراوية، وسبق هذا الحديث على الصواب. (٥) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). (٦) قال البخاري في صحيحه (٥/ ٢٦٨): باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح.