ثم عطب إن شاء أبدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرًا فليبدل".
هو من رواية عبد الله بن عامر، وفيه كلام (١) أيضًا.
٦٤ - باب في ذكر جِلال (٢) البدن ٤١٦٧ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّهَ عنه- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
رواه خ (٣) م (٤) وهذا لفظه.
وعنده (٥) أيضًا: "وأن لا أعطي الجزار. وقال: نحن نعطيه من عندنا".
وللبخاري (٦) قال: "أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها".
[٦٥ - باب الاشتراك في البدن]
٤١٦٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة (٧) ".
(١) ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٥٠ - ١٥٣). (٢) بكسر الجيم، وتخفيف اللام، جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. فتح الباري (٣/ ٦٤٢). (٣) صحيح البخاري (٣/ ٦٤٢ رقم ١٧٠٧). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧/ ٣٤٩). (٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧/ ٣٤٨). (٦) صحيح البخاري (٣/ ٦٥١ رقم ١٧١٨). (٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨/ ٣٥١).