عليَّ فيها (شيء)(١) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)} (٢)".
رواه م (٣).
[٧ - باب زكاة الزروع والثمار]
تقدم حديث أبي سعيد الخدري (٤) في "باب ما يجب فيه الزكاة".
٣١٢١ - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (٥) العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
رواه خ (٦)، ولأبي داود (٧): "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً (٨) العشر".
٣١٢٢ - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة". رواه م (٩).
(١) في "الأصل": شيئًا. والمثبت من صحيح مسلم. (٢) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧، ٨. (٣) صحيح مسلم (٢/ ٦٨٠ - ٦٨٤ رقم ٩٨٧). (٤) الحديث رقم (٣٠٨٧). (٥) العثري: هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العذي، وقيل: هو ما يُسقى سيحًا، والاْول أشهر. النهاية (٣/ ١٨٢). (٦) صحيح البخاري (٣/ ٤٠٧ رقم ١٤٨٣). (٧) سنن أبي داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٦). (٨) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها، قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. النهاية (١/ ١٤١). (٩) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠).