بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: تقول: أسلمت وجهي إلى الله (وتخليت)(١) وتقيم الصلاة (وتؤتي الزكاة)(٢)".
رواه الإمام أحمد (٣) س (٤)، وهذا لفظه.
[باب ما يجب فيه الزكاة]
[١ - ذكر زكاة الذهب والورق]
٣٠٨٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود (٥) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة".
رواه خ (٦) م (٧)، وفي لفظٍ له: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وفي لفظ له بدل "التمر": "ثمر" بالثاء المثلثة.
٣٠٨٨ - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوسق ستون صاعًا".
(١) من سنن النسائي. (٢) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي، ومن أجلها أورد المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا. (٣) مسند أحمد (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧، ٥/ ٣، ٤). (٤) سنن النسائي (٥/ ٧ رقم ٢٤٣٥). (٥) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً. النهاية (٢/ ١٧١). (٦) صحيح البخاري (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ١٤٠٥) وأطرافه في (١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤). (٧) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٣ - ٦٧٥ رقم ٩٧٩).