رواه الإمام أحمد (١) ق (٢)، ولأبي داود (٣): "والوسق ستون مختومًا".
٣٠٨٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوسق ستون صاعاً".
رواه ق (٤) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥).
٣٠٩٠ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه م (٦).
٣٠٩١ - عن أنس:"أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه:"وفي الرقة (٧) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
رواه خ (٨).
(١) مسند أحمد (٣/ ٨٣). (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٦ رقم ١٨٣٢). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٩) قال أبو داود: أبو البختري -راوي الحديث عندهم جميعاً عن أبي سعيد- لم يسمع من أبي سعيد. (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٧ رقم ١٨٣٣). (٥) ترجمته في التهذيب (٢٦/ ٤١ - ٤٤). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠). (٧) الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة. (٨) صحيح البخاري (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ رقم ١٤٥٤).