٣٢٠٢ - عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (١) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
رواه خ (٢) -وهذا لفظه- م (٣)، وعندهما:"فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وعند البخاري (٤): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ولأبي داود (٥): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
٣٢٠٣ - وروى مالك في الموطأ (٦) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى)(٧) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
٣٢٠٤ - عن أبي سعيد الخدري قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (٨) أو صاعًا من زبيب".
(١) زاد بعدها في "الأصل": "والمملوك" وهي زيادة مقحمة، والله أعلم. (٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٣٠ رقم ١٥٠٣). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤). (٤) صحيح البخاري (٣/ ٤٣٩ رقم ٥١١). (٥) سنن أبي داود (٢/ ١١١ رقم ١٦١٠). (٦) الموطأ (١/ ٢٤٦ رقم ٥٥). (٧) من الموطأ. (٨) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية (١/ ٥٧).